رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم تمكين المحبسوين من أداء الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية والتعليم بتمكين مسجون احتياطي على ذمة قضية من أداء الامتحان.


وأكدت المحكمة على أن حرمان المدعي من دخول الامتحان بسبب عدم تحقيق حضور نسبة من الحضور في كل مادة يخالف النصوص الدستورية والقانونية، حيث حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة – وآخرها الدستور الحالي – على التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون ينظم أحكام إصلاح وتأهيل المحبوسين، والمحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، وهذا الإصلاح، وذاك التأهيل الذي حرص الدستور على كفالته لا يمكن أن يتأتي في حالة تأبي الجامعة المدعي عليها تمكين الطالب المحبوس على ذمة قضية من أداء امتحان الكلية المُقيد بها تيسرًا منها في توفير حياة كريمة له بعد الإفراج عنه ليؤهل نفسه لعمل يتكسب منه بعد انتهاء مدة حبسه على ذمة أي قضية حتى لا يتحول لعالة على المجتمع، وحتى يتيسر له الالتحاق بعمل يتكسب منه رزقًا حلالًا .

وأضافت المحكمة أن مسلك الجامعة يتعارض كذلك مع نص المادة رقم (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون - المستبدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1973 التي ألزمت إدارة السجن بتشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان المقررة في الكليات والجامعات، أو في مقر السجن الذي يقضي به المسجون فترة العقوبة عن طريق ندب لجنة من الكلية لامتحانه بمقر السجن – والمحبوس على ذمة القضية أثناء محاكمته وقبل صدور حكم ضده أولى بكل ذلك - لأنه لا زال متهمًا ومن ثم فهو لا زال بريئًا حتى يُقضي بإدانته بموجب حكم جنائي نهائي، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – قائمًا على غير سند، ومخالفًا للقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء بالنسبة لحرمان المدعي من أداء أي امتحانات عملية، أو نظرية، تحريرية، وشفوية يتقرر إجراءها بالكلية، مما يتوافر معه ركن الجدية، ولا ينال من ذلك تذرع الجامعة المدعي عليها بما ورد باللائحة الداخلية للكلية التي تمنع المدعي من أداء الامتحانات العملية لأنه على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية والتطبيقية في كل سنة دراسية بنسبة لا تقل عن 75% لكل مادة .

وأشارت المحكمة إلى أن هذه اللائحة تخاطب من امتنع عن حضور الدروس العلمية والتطبيقية بدون عذر فإذا ما وجدت قوة قاهرة حالت دون الطالب وحضور هذه الدروس العلمية والتطبيقية، ووجدت استحالة في استيفاء نسبة الـ 75% أو حتى نسبة أقل منها – ممثلة في حبس الطالب على ذمة قضية - فإنه لا يتم التقيد بهذا القيد الخاص باستيفاء هذه النسبة في الحضور، والقول بغير ذلك يترتب عليه وجود استحالة مطلقة في تمكين أي محبوس، أو أي سجين من حضور امتحان أي مادة في كلية عملية، ويترتب عليه كذلك استحالة حصوله على شهادة علمية في أي كلية عملية وهي نتيجة تخالف ما استهدفه المشرع الدستوري من النص على تأهيل المسجونين – ومن باب أولى المحبوسين على ذمة قضية - وأعلي درجات التأهيل هو الحصول على شهادة علمية تحمي الشخص من الانحراف السلوكي بعد عودته إلى المجتمع واندماجه فيه، ومن ثم لا يمكن مسايرة الجامعة المدعي عليها فيما انتهت إليه، ويتعين الالتفات عما أوردته في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد إقامة طالب محبوس على ذمة قضية، دعوى حملت رقم 38283 لسنة 70 قضائية، واختصمت وزير التعليم العالى ووزير الداخلية، وذكرت أن الطالب تقدم بطلب لمصلحة السجون للأداء الامتحان إلا أن مصلحة السجون امتنعت عن تنفيذ الطلب وتمكينه من أداء الامتحان.
الجريدة الرسمية