رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية»: أنواع الإحرام بالحج ثلاثة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الإحرام بالحج أنواع، الإفراد وصورته أَن يحرم الشخص بِالْحَجِّ وَحده، والتَّمَتُّع وهو أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا، ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ من مَكَّة، وَسمي مُتَمَتِّعا لِأَنَّهُ يتمتع بَين الْحَج وَالْعمْرَة بِمَا كَانَ محرما عَلَيْهِ، الْقرَان هو أَن يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة مَعًا فتندرج أَعمال الْعمرَة فِي أَعمال الْحَج ويتحد الْمِيقَات وَالْفِعْل.


وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن من أراد الحج والعمرة في سنة واحدة فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: أن يفرد، أو يتمتع، أو يُقرِن؛ لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر".
الجريدة الرسمية