رئيس التحرير
عصام كامل

نظر استئناف معلمي «النصر للغات» لوقف إعلان لشغل وظائفهم.. 1 سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، جلسة الأول من سبتمبر لنظر الاستئناف المقدم من عدد من المعلمين على عدم الاختصاص في بطلان إعلان بالجرائد عن شغل وظائفهم بمدارس النصر للغات بمصر الجديدة.


وتقدم المحامي حسام بدر الدين، وكيلًا عن عدد من المدرسين وأصحاب الوظائف المسئولة في مدارس "النصر للغات" بمصر الجديدة، وهم كل من: "جميلة إسماعيل أبو الفتوح، مدير عام مدارس النصر للغات بمصر الجديدة، التابعة للجمعيات التعاونية الجديدة، ومنى مبيريك آل سعود، وكيل الشهادة الإنجليزية بالمدارس، وخالد مصطفى محمد حسن، وكيل الابتدائي، ونيفين محمد رشاد إبراهيم، وكيل ابتدائي، ويحي حامد حسن جاب الله، وكيل ثانوي علمي، وأشرف محمود عبد العال، وكيل ثانوي أدبي، وماجدة محمد نصر، وكيل رياض الأطفال، وهشام عبد  العزيز عزت عبد الجليل، وكيل إعدادي".

وحمل الاستئناف رقم 1142 لسنة 2016، واختصم كلا من : وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، - بصفتهما-.

وجاء في موضوع الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1345 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر من الدائرة الثانية مستعجل بجلسة 30 يوليو 2016 بعدم اختصاص المحكمة في نظر طلب الحكم بعدم الاعتداد والبطلان.
 
وتضمنت دعوى الاستئناف أن الطالبين يطعنون على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعى رقم 1345 لسنة 2016 بعدم الاختصاص ولائيا في عدم الاعتداد وبطلان إعلان منشور بالجرائد.

وأضاف الاستئناف أن الدعوى جاءت طبقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات تختص في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها قبل فوات الأوان خاصة أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة عن إعلان منشور مخالف للقانون والحقيقة حيث إن هناك إعلانا عن الوظائف التي يشغلها الشاكين، وتم اللجوء للقضاء المستعجل لدرء تدارك الخطر.

وقال إنه بإنزال ما استقرت عليه أحكام عدالة محكمة النقض أن اختصاص قاضي المسائل المستعجلة إصدار كحكم وقتي يرد به عدوانًا باديًا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلًا يصون به موضوع هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريقة التبعية.

وأضاف الاستئناف أن الوظائف المعلن عليها في إحدى الجرائد هي مشغولة جميعها من المدعين وليست خالية للإعلان عن شغلها وينطبق عليهم القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بشأن "الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية وبالمخالفة وضرب عرض الحائط بمجالس إدارة المدارس القومية، المدعين المعينين والشاغلين الفعليين للوظائف".

وأشار إلى أنه مخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وبموجب أحكام قضائية بائتة ونهائية وقرارات وزارية محصنة، ومؤمن عليهم لدى مكتب التأمينات المختص عملا بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العاملين بالقطاع الخاص.
الجريدة الرسمية