رئيس التحرير
عصام كامل

قاضي «مذبحة كرداسة» يوجه تهمة الشهادة الزور لـ«عامل بمسجد»

محاكمة مذبحة كرداسة
محاكمة مذبحة كرداسة - صورة ارشيفية

وجه المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة» التي راح ضحيتها عدد من ضباط ورجال الشرطة، تهمة الشهادة الزور، لعامل بمسجد، بعد تضارب أقواله أمام هيئة المحكمة، مع أقواله الواردة بتحقيقات النيابة.

 قال الشاهد أشرف السيد، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة التي وقعت عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة: إنه يعمل بمسجد «سلامة الشاعر» الذي يبعد عن قسم شرطة كرداسة بنحو 1 كيلو متر.

وأضاف: «يوم الواقعة فتحت المسجد استعدادا لصلاة الظهر، ورأيت كلا من محمد سعيد السيد حيدر، وعصام عبد المعطي يحضران أمين شرطة أشرف عبد المعز إلى المسجد».

وبسؤال المحكمة للشاهد عن سبب إحضار أمين الشرطة إلى المسجد، قال: «كانا يهدفان لإنقاذه، وخرجا بعد أن أخفيته بالحجرة السفلية للمسجد».

وتابع الشاهد في أقواله أمام المحكمة، أنه كان ذاهبا لمحل لإصلاح الدراجات النارية، ورأى جثثا ملقاة في الطريق، ولم يتعرف عليها، وأنه لا يتذكر إن كان قد قال في التحقيقات إنهم رجال شرطة أم لا.

وواجهت المحكمة الشاهد بأقواله في تحقيقات النيابة التي أكد فيها أن المتهم حسن عامر استولى على ميكرفون المسجد، وردد عبره شعارات مناوئة للجيش والشرطة، وندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة، فأنكر الشاهد ذلك.

وعندما واجهت النيابة الشاهد بأقواله في التحقيقات، مؤكدة أنها تتضارب مع ما يذكره أمام المحكمة، قال: «اللي قولته دلوقتي هو اللي حصل».

وفي السياق ذاته عرض عضو هيئة الدفاع على المحكمة إقرارا موثقا يقر فيه الشاهد بأنه لم ير المتهم علاء رجب يوم الواقعة، وواجهت المحكمة الشاهد بتناقض هذا الإقرار، مع أقواله في التحقيقات، التي قال فيها إنه رأى المتهم يحمل سلاحا ويرتدي شالا حول وجهه، قال الشاهد إنه لا يجيد القراءة ومتمسك بأقواله.

وبعد أن انتهى الشاهد من أقواله وجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013، بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
الجريدة الرسمية