رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات رفض «الدستورية العليا» دعوى إلغاء قانون إنشاء محكمة الأسرة

 المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
 أ-....... ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وأضافت المحكمة أن المادة (30) من القانون ذاته نصت على أنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".

وتابعت إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلًا بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛ فلا تصير خفاءً في شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها.

وأشارت إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين تبعًا لذلك، إعمالًا لهذا الافتراض – وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه – أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جليّة في معناها، واضحة في الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ إذا كان النص التشريعي المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلًا عن الآخر في مضمونه، فإنه يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع في تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.

وأوضحت أنه لما كان ما تقدم، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشان إلغاء محكمة الاسرة، وطلب اتخاذ إجراءات الطعن، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشريعية محل الطعن والنصوص الدستورية المدعي بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية واردًا على غير محل.

ومن ثم، تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ ب و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

وكانت محكمة الأسرة قضت في الدعوى بإلزام زوج بدفع نفقة لزوجته وأولاده فطعن عليه الأخير بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة،وقيدت بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 33 قضائية "دستورية"،وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية