رئيس التحرير
عصام كامل

«الصحة» تكشف إجراءات فتح معمل تحاليل طبية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

بعد إعلان نقابة الصيادلة عن موافقة وزارة الصحة والتفاوض معها على منح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفتح معمل للصيدلي بدلا من رفع قضية قوبل ذلك الإعلان بالرفض من قبل الأطباء البشريين بعد أن كانت رخصة فتح معمل تحاليل محصورة على الأطباء البشريين فقط.


تنشر" فيتو" الأوراق الكاملة والمطلوبة لفتح معمل تحليل وفق القانون والتي تنص على ضرورة تواجد طبيب بشري

وتتضمن الأوراق:

طلب الحصول على ترخيص بفتح وإدارة المعمل حسب النموذج المعد لذلك بالإدارة المركزية للتراخيص

1- أصل أو صورة رسمية من ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية التي يحملها طالب الترخيص بقيده بسجلات وزارة الصحة (الكيميائيين- البكتريولوجيين- الباثولوجيين الإكلينيكيين) وكذلك من المدير الفني المسئول.

2- حوالة بريدية حكومية ب (أربعة جنيهات وخمسة وعشرون قرشا) برسم معامل وزارة الصحة (قيمة رسم معاينة المعمل)

3- صحيفة حالة جنائية حديثة لطالب الترخيص وكذلك بالنسبة للمدير المسئول، وإذا كان صاحب الطلب يشغل وظيفة حكومية فيكتفي في هذه الحالة بشهادة رسمية من شئون العاملين التابعة لجهة العمل تثبت وجود صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ضمن ملف خدمة.

4- 3 صور رسومات هندسية للمعمل معتمدة جميعها من مهندس نقابي ومستوفي الهندسية وبيين على الرسم ما يلي علي صورة بواقع 1جنيه:-

1- مسقط أفقي بمقياس رسم لا يقل عن 1% (وهو عبارة عن قطاع يبين المساحات الأفقية والوحدات )
2- مسقط رأسي بنفس مقياس الرسم (وهو عبارة عن قطاع طولي يبين الارتفاع)
3- موارد المياه وطرق الصرف الصحي ( بعلامات مميزة على المسقط الأفقى)
4- الرسم الإرشادي( وهو رسم كروكي يبين موقع المعمل )

5- إقرار من المدير المسئول يقر فيه سيادته بأنه مسئول عن إدارة المعمل طبقا لتعليمات الوزارة ومعتمد من صاحب المعمل أو الجهة طالبة الترخيص.

6- شهادة التأمينات الاجتماعية الدالة على اشتراك المعمل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية (الشهادات الخضراء الأصلية) وتستخرج من مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع في دائرة العمل للعاملين أو العمال الغير الحكوميين (وفي حالة عدم وجود عمال أو عاملين خاضعين لأحكام قان التأمين الاجتماعي يؤخذ أقرار بما يفيد ذلك).

7- الشهادة الصحية الدالة على خلو العاملين بالمعمل من الأمراض المعدية والجلدية وتستخرج من مكتب الصحة الواقع في دائرته المعمل للعاملين الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام ( في حالة عدم وجود عمال أو العاملين يستوجب الإقرار بذلك لإلغاء شرط تقديم شهادة صحية)

8- إقرار من الدكتور صاحب المعمل، وكذلك من المدير الفني المسئول يقر فيه سادته بأنه لم يسبق صدور حكم ضده ترتب عليه غلق عيادته أو معمله السابق.

9- صورة فوتوغرافية من عقد ملكية أو إيجار المعمل أو أي سند ملكية آخر مع أصل العقد الذي يتحتم توثيقة من الشهر العقاري وسيعاد الأصل بعد الإطلاع عليه، وتلصق الدمغة، على كل صورة من ورق العقد.

10- صورة البطاقة العائلية أو الشخصية (لكل من مدير المستشفي أو مدير المعمل)
11- عدد 15 طابع دمغة عادية فئة 1جنيه (90قرش دمغة + 10 قروش تنمية موارد)
ملف لحفظ الأوراق
12- صورة من ترخيص المنشأة الطبية في حالة المعمل الملحق بمنشأة طبية كخدمة مكملة
13- في حالة التقدم للترخيص من غير الأطباء البشريين يلزم تعيين طبيب بشرى لأخذ العينات من المرضى ويلزم لذلك:-

أ – صورة من ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى
ب- إقرار من صاحب المعمل بتعيين الطبيب البشرى مسئول عن أخذ العينات من المرضى.
ج – إقرار من الطبيب البشرى بقبوله أن يكون مسئولا عن أخذ العينات من المرضى
الجريدة الرسمية