البحوث الإسلامية: خروج المرأة لأداء العمرة خلال عدة الوفاة «غير جائز»
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمرأة التي توفى عنها زوجها، أن تخرج لتأدية العمرة، طالما لم تنته فترة العدة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام.
وأضاف مجمع البحوث في فتوى، أنه يجب على الزوجة في فترة الحداد على الزوج، أن تتربص وتترك الزينة، ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية، فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة، وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد.