رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم النظر إلى السبابة أثناء التشهد

 مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن النظر إلى السبابة أثناء التشهد حتى الانتهاء من الصلاة سنة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ، يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي.


وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أن الخطيب الشربيني الشافعي قال في مغني المحتاج: "(قُلْتُ: يُسَنُّ إدَامَةُ نَظَرِهِ) أَيْ: الْمُصَلِّي (إلَى مَوْضِع سُجُودِهِ) فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّ جَمْعَ النَّظَرِ فِي مَوْضِعٍ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ، وَمَوْضِعُ سُجُودِهِ أَشْرَفُ وَأَسْهَلُ، وَاسْتَثْنَى مِنْ النَّظَرِ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ حَالَةَ التَّشَهُّدِ فَإِنَّ السُّنَّةَ إذَا رَفَعَ مُسَبِّحَتَهُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد".
الجريدة الرسمية