مواطن يتقدم بدعوى لوقف قرار وزارة المالية ببيع 149 كيلو ذهب
أقام يوسف علي عبدالله إدريس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك ببيع "149.5" كيلو جرام من السبائك الذهبية المملوكة له، وإيقاف إجراءات تسلم مصلحة الدمغة والموازين للسبائك من مصلحة الجمارك.
اختصمت الدعوى رقم" ٦٦٩٣٧ لسنة ٧٠ ق" كلًا من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، بصفتهم، وقالت الدعوى إن المدعي تقدم لمصلحة الجمارك بطلب استرداد والموافقة على إعادة تصدير سبائك ذهبية كانت بحوزة المدعي عند دخوله مصر من أحد المنافذ الجمركية، وقامت مصلحة الجمارك بالتحفظ على هذه السبائك الذهبية، والتي قدر وزنها بـ "١٤٩ ونصف كيلو جرام"، انتظارًا لوضع اللوائح القانونية من القرار الجمهورى رقم "٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠" بإصدار التعريفة الجمركية، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم "٣٠٤ لسنة ١٩٩٦"، والذي يعفى السبائك الذهبية غير المشغولة من الرسوم أو الضريبة الجمركية.
وأضافت الدعوى، أن إدارة البحوث بمصلحة الجمارك تناولت طلبه، وانتهت إلى أحقيته في استرداد وإعادة تصدير السبائك الذهبية، ثم أحال رئيس المصلحة الموضوع إلى المستشار القانونى لرئيس المصلحة، وبعد دراسة الملف انتهى لأحقية أصحاب الشأن في إعادة تصدير المضبوطات، ثم صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعادة تصدير المضبوطات، بعد سداد ربع القيمة كضريبة لحساب وزارة التجارة، وقام المدعى بسداد مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.
وأشارت الدعوى، إلى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تصدير الذهب عقب سداد الضريبة، ولم يتمكن المدع من إعادة التصدير بسبب تعنت عدد من موظفي مصلحة الجمارك، ونما إلى علم مقيم الدعوى أنه في غضون شهر يونيو ٢٠١٦، فإن مصلحة الجمارم تشرع في بيع البضائع بعد أن أصدرت تعليماتها لمصلحة الدمغة والموازين بدمغ الذهب.