رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يرفض استجوابا حول سد النهضة.. 6 شروط يجب توافرها في استجوابات النواب.. اللائحة الداخلية تشترط تقديم مذكرة شارحة للأمور المستجوب عنها.. ويحق للأعضاء طلب بيانات وافية من الحكومة

سد النهضة
سد النهضة

فتح رفض هيئة مكتب مجلس النواب طلب الاستجواب المقدم من النائب أحمد البرديسي، والموجه لرئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة، بسبب عدم استيفائه الشروط الواجب توافرها في طلب الاستجواب، الباب أمام الحديث عن الشروط الواجب توافرها في استجوابات أعضاء البرلمان.


وكانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في طلب الاستجواب المقدم من الأعضاء للحكومة، أبرزها أن يكون الاستجواب مكتوبا، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب، رفضت طلب الاستجواب المقدم من النائب أحمد البرديسي، والموجه لرئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة، بسبب عدم استيفائه الشروط الواجب توافرها في طلب الاستجواب.

وتضمن طلب الاستجواب، الذي قدمه النائب أحمد البرديسى، انتقادًا لـ«التراخى في التعامل مع إثيوبيا في أزمة السد، والامتناع عن اتخاذ المواقف والإجراءات الحازمة ضد تعنتها ومحاولة الإضرار بالمصالح الإستراتيجية المصرية». وقال «البرديسى»، في استجوابه: «سلوك الحكومة الإثيوبية مثير للريبة والشك، ويؤكد عدم المصداقية في التعامل مع مصر بإخفاء البيانات والمعلومات الجوهرية المرتبطة بالمشروع، فضلًا عن دأب أديس أبابا على اتباع إستراتيجية استهلاك الوقت وتجنب أي تفاوض جاد حول السد، واستقطاب الجانب السودانى ليكون حليفًا ضد مصر»، مشددًا على أن تصريحات وزيرى الرى والخارجية لا تبعث على الطمأنينة، خاصة أن التصميم الإنشائى للسد غير آمن، والدراسات المائية والبيئية غير مكتملة.

شروط الاستجواب
ونصت اللائحة الداخلية للمجلس، على أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

وأن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

جدول الجلسة
كما نصت اللائحة، على أن يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا تحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وأضافت اللائحة، أن لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثماني وأربعين ساعة على الأقل.

وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور، إن رفض هيئة مكتب المجلس لطلب الاستجواب المقدم من النائب أحمد البرديسي بشأن أزمة سد النهضة، لابد أنه جاء بسبب فقد أحد الشروط التي نص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على ضرورة توافرها، وخاصة المذكرة الشارحة والوقائع والنقاط الرئيسية والأسباب التي بنى عليها استجوابه.

وشدد فوزى، على ضرورة الالتزام بتلك الشروط المنصوص عليها خاصة في الاستجواب، نظرا لأهميته.

وأوضح أن الاستجواب يختلف عن باقى أدوات النائب الرقابية الأخرى مثل السؤال والبيانات العاجلة، لافتا إلى أن الاستجواب بمثابة توجيه اتهام إلى الحكومة ويصل في نهايته إلى سحب الثقة من الحكومة، بعكس السؤال الذي يعد أبسط أنواع الأدوات الرقابية، فهو مجرد استفسار عن أمر ما يطلبه النائب من الحكومة.

شروط السؤال
وأضاف أن اللائحة الأهلية للمجلس، نصت على أن لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتابع: "لا يمكن تحويل السؤال إلى استجواب، كما أنه يمكن للعضو مقدم السؤال سحب سؤاله".
الجريدة الرسمية