رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية»: المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ليس لها عدة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بمجرد صدور الطلاق من زوجها الذي لم يدخل بها، مشيرا إلى أنها في هذه الحالة، قد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها.


وأضاف مجمع البحوث في فتوى له، أنه يحق للرجل الذي طلق زوجته التي لم يدخل بها، الزواج منها مرة أخرى، ولكن بعقد ومهر جديدين، وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، لافتا إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا".
الجريدة الرسمية