رئيس التحرير
عصام كامل

«الإدارى» تقضى بترك الخصومة في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإثبات ترك الخصومة في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي.


كان المواطن مراد عباس عبد الصادق، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي بموسم حج 1437 هـ.

وقال عبد الصادق في دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عامًا، وقد عقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.

وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليًا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت تسلم مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى " ضوابط موسم حج 1437 ه" والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدآن بإعلان فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في إعلان فتح باب التقدم للحج السياحي.
الجريدة الرسمية