«الخدمة المدنية» يحدد شروط منح العلاوة التشجيعية للموظفين
أجاز قانون الخدمة المدنية الجديد للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي طبقًا للشروط الآتية: أن تكون كفاية الموظف حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
وتضمنت شروط منح العلاوة التشجيعية، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة.