رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يسدل الستار على «الخدمة المدنية».. «النواب» يحسم خلافات العلاوة الدورية ويقرها بـ 7% وأخرى تشجيعية 5%.. إرسال القانون لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لصدور مرسوم جمهوري

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

أسدل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الستار على قانون الخدمة المدنية، بالموافقة على مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، صدور مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية.


يتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37.

وشهد المجلس خلال جلساته العامة خلافات حول عدد من القوانين، وكان في مقدمتها المادة 37 والخاصة بالعلاوة الدورية والتي تم الاتفاق عليها بأن تكون 7% من الأجر الوظيفي، مع مراعاة أن يتم إعادة النظر في قيمة العلاوة كل عام بالرجوع إلى مجلس النواب.

وأصبح نص المادة: يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.


بينما حسم المجلس في جلسته اليوم العلاوة التشجيعية، وفقا لما جاء في المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بإعطاء السلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية، قيمتها 5% من الأجر الوظيفي.

وتنص المادة: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

وشهد المجلس خلافات شديدة حول المادة 16 من القانون والخاصة بجواز الاستعانة بالمستشارين من خارج الجهاز الإداري للدولة، بسبب رفض النواب فكرة المستشارين لما لمصر من تجارب سيئة مع هذه الفكرة، لأنها تلتهم جزء كبير من الأموال المرصودة لبند الأجور في الموازنة العامة للدولة.

واستعانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باللائحة التنفيذية لقانون 18 "المرفوض"، بوضع شروط الاستعانة بالمستشارين للعمل في الجهاز الإداري للدولة.

وأصبح نص المادة: يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1_ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2_ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3_ عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4_ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5_ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
الجريدة الرسمية