«القضاء الإداري» يلزم الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية مجانًا
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بالزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانا دون تحملهم فارق سعر الدواء.
وأكدت أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة وتحقيقا للسلام الاجتماعى وأن مطالبة التأمين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء.
وأضافت أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف دواء "1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 2- فاستريل إم أر 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا) 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 (60 كبسولة شهريا) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من آثار".
كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
قالت المحكمة إنه احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها أحد حقوقه الأساسية فقد أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأشارت إلى أن الدولة باتت ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا إلى أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره أو تدخلا جراحيا حاسما يخفف عن المريض آلامه.
وأكدت أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وأن القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه يعانى من مرض قصور في الشرايين التاجية وتم عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن، وأن العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين.