ضوابط الاستعانة بالمستشارين في الجهاز الإداري للدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 16 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات.
واستعان المجلس باللائحة التنفيذية من القانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية المرفوض، من خلال وضع ضوابط محددة للاستعانة بالمستشارين.
وأصبح نص المادة: يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1_ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2_ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3_ عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4_ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5_ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.