مجلس النواب يوافق على حق الموظفين في التسوية خلال 3 سنوات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على المادة ٧٥ من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بأحقية الموظفين التسوية وفقا لمؤهلاتهم العلمية خلال ثلاث سنوات من إقرار القانون.
وتنص المادة على:
مادة 75: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل بين الأعضاء، بسبب تلك المادة، ما بين اعتراضات البعض على كلمة "يجوز" مطالبين بتعديلها إلى "تلتزم" بحيث يكون هناك التزام من السلطة المختصة بتنفيذ تلك التسويات خلال فترة الثلاث سنوات، وهو ما رفضته الحكومة وأغلب أعضاء المجلس.
مادة 75: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل بين الأعضاء، بسبب تلك المادة، ما بين اعتراضات البعض على كلمة "يجوز" مطالبين بتعديلها إلى "تلتزم" بحيث يكون هناك التزام من السلطة المختصة بتنفيذ تلك التسويات خلال فترة الثلاث سنوات، وهو ما رفضته الحكومة وأغلب أعضاء المجلس.