رئيس التحرير
عصام كامل

شروط محو الجزاءات التأديبية عن الموظفين

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة (66) من قانون الخدمة المدنية بشأن محو الجزاءات التأديبية عن الموظف.

وتنص المادة: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:


1. سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو، ويترتب محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتب نتيجة له، ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
الجريدة الرسمية