البرلمان يوافق على مادة الجزاءات بالخدمة المدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 58 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بتوقيع الجزاء والعقاب على الموظف.
وتنص المادة على: «لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا».
ويجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.