رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات براءة ضابط من حكم 5 سنوات بتهمة السرقة وحيازة سلاح غير مرخص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، أسباب الحكم في قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيرة، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجىء بالمتهمين " محمود بدر " ومحمد سليمان " يدعيان بأنهما من رجال الضبط.

وأضافت المحكمة: "وقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري -طبنجة - في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه في اتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته - موبايل وخرطوشتي سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه - وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة".

وتابعت المحكمة: "وحيث أن الواقعة سالفة البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التي أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول، ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة".

وقالت: "وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناة وهما الملازم أول محمود بدر وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق".

وأضافت: " تم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما وتم ضبط المتهم الأول محمود بدير وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه وأن المجنى عليه في وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابة، وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهل المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله في القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة".

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان التناقض في أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله في أي مرحلة عليه والتي أوردتها في تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه في منتصف ليلة الحادث سمع طرقا على باب حجرته الكائنة بالمدافن طريق السويس وبفتحه فوجىء بالمتهمين.

ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه أطمأنت لشهادته ومن صدقه في إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذي تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات قالت المحكمة في حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع أشباهه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.

ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامه وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة، وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبية.
الجريدة الرسمية