رئيس التحرير
عصام كامل

شروط التسوية للعاملين بالجهاز الإداري وفقا لقانون الخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

ننشر شروط التسوية للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة بشأن إقرار حق الموظف في التسوية.


وتشمل الشروط ما يلي: يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناءها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

كما يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ.

الجريدة الرسمية