بالصور..«النواب» يحدد الإجازات بأجر كامل للعاملين بالدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، والتي جاءت ضمن الباب السادس بالقانون والخاصة بالإجازات بأجر كامل.
تنص المادة:- «يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.