البرلمان يقر ضرورة رعاية الدولة للمخترعين وفقًا لـ«الخدمة المدنية»
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 43 من قانون الخدمة المدنية، والتي تختص بضرورة تدريب وتطوير قدرات العاملين بالدولة.
وتنص المادة (43) على: «تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة».