«النواب» يقر نسبة 7% حافز تميز علمي للموظف بـ«الخدمة المدنية»
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة علي عبد العال، على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية كما انتهت إليها لجنة القوى العاملة، والمتعلقة بحافز التميز العلمى.
وكانت هناك مطالبات بزيادة نسبة الحافز من 7% إلى 10%، إلا أن المجلس وافق على الإبقاء على النسبة كا انتهت منها اللجنة.
وتنص المادة على: "يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال. 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل. 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.