رئيس التحرير
عصام كامل

بعد حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.. البرلمان ملزم بالتنفيذ.. و«سيد قراره» لم يعد له مكان وفقا للدستور.. الـ60 يوما في المادة 107 بالدستور ليست إلزامية.. محامي «الشوبكي»: إخطار ا

 أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور

لم يعد أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خيار إلا تنفيذ حكم محكمة النقض بقبول طعن الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الدقي، وبطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.


وتأتي إلزامية المجلس بتنفيذ الحكم، لا سيما أن "البرلمان" لم يعد وفقا للدستور "سيد قراره"، خاصة مع ما نصت عليه المادة 107 من الدستور باختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في عضوية البرلمان.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لصالح "الشوبكي "حكم "نهائي"، قائلا: "أحكام محكمة النقض لا يوجد عليها تعقيب".

وأعلن، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن محكمة النقض ستخطر مجلس النواب بحكمها، اليوم، ليتم تنفيذه فور وصوله إلى المجلس، مشيرا إلى أن المجلس ملزم بتنفيذ حكم محكمة النقض.

وحول ما نصت عليه المادة 107 من الدستور، من أن حكم محكمة النقض يكون خلال 60 يوما من تاريخ الطعن، أوضح "الإسلامبولي" أن هذا الميعاد تنظيميا وليس إلزاميا.

من ناحيته، أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن حكم النقض الصادر اليوم بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، "واجب النفاذ"، بمجرد اخطار البرلمان بالحكم.

وأشار إلى أن الحكم، واجب النفاذ بقوة الدستور وفقا لنص المادة 107 بالدستور التي نصت على "تختص محكمة النقض، بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

الجريدة الرسمية