رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم القضاء الإداري بحظر التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الإدارة والتي كان يديرها أحد العاملين المعاقين وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الأمر باعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق، وألزمت الإدارة المصروفات.


وسطرت المحكمة حكما مستنيرا لصالح ذوى الإعاقة بشأن حقوقهم الدستورية في العمل وعلاقتهم بجهات الإدارة أرست بمقتضاه مبدأ جديدا أكدت فيه أنه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء.

وأكدت المحكمة أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها على فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وأنه يجب على الجهات الإدارية أن ترتقى بفكرها في التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الإلزام الدستورى غير المسبوق وأكدت على أن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الإيراد يتصادم مع حقه الدستورى في العمل ولا يجب استغلاق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن المشرع الدستورى أغدق الحماية على ذوي الإعاقة في ستة نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري على مدى عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها أنه أضاف إلى صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة إذ نص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أوالإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، ومن ثم أضحت الدولة ملزمة أن تضمن لهم الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة أيضا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك التعداد الدستورى كان على سبيل المثال وليس الحصر فالتزام الدولة بضمان حقوق المعاقين يجب أن يكون كافة المجالات بل والالتزام بتمثيلهم في المجالس النيابية والبرلمانية، وهو إنجاز غير مسبوق وفي هذا تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة التي قامت في 30 يونيو 2013 التي أتت بثمارها على فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة سنوات طويلة.

وذكرت المحكمة أنه إذا كان الأصل في العقود المدنية والإدارية بين الأفراد الأصحاء وبين الإدارة أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، فإنها ينبغى من باب أولى أن ينطبق أيضا على ذوى الإعاقة، بحيث إنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
الجريدة الرسمية