رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة النواب» تنتهي من مناقشة المادة 16 من «الخدمة المدنية»

 لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - صورة ارشيفية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، من مناقشة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية المحال إليها من مجلس النواب، في جلسة أمس، بسبب الخلافات حول إمكانية الاستعانة بخبرات من الخارج في الجهاز الإداري للدولة.

واستقرت اللجنة في تعديل المادة على يكون النص الجديد: "يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".

جدير بالذكر أن المادة 16 ن قانون الخدمة المدنية كانت تنص على: يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
الجريدة الرسمية