«البرلمان» يوافق على تحديد الأجر الوظيفي بالخدمة المدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته المسائية على المادة 36 من قانون الخدمة المدنية، ضمن الباب الخامس، بشأن الأجور والعلاوات بالأجر الوظيفي.
وتنص المادة (36) على أن يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.