حيثيات النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد لـ«بديع» وقيادات الإرهابية في «أحداث مكتب الإرشاد».. الأوراق خلت من إدانة المتهمين بارتكاب جرائم قتل.. التحريات ليست كافية لمعاقبة الجناة
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بإلغاء أحكام بالإعدام والمؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان وقيادات التنظيم.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من حق المحكمة أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تستند عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
وأضافت، أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الأسطوانات المدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي وإدارة المفرقعات وكل المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ،ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أي من الطاعنين الأول والثاني بارتكبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما.
اقرأ.. 20 يوليو إعادة محاكمة «بديع» و15 آخرين بأحداث «مكتب الإرشاد»
كما أن الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكابهم لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مرافقة ذلك ولا يعني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت غير مطروحة على بساط البحث.
ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناء على مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ينهض دليلا على ما قضى به.
اقرأ أيضًا..تفاصيل مرافعة دفاع قيادات «الإرهابية» في «أحداث مكتب الإرشاد»
ولما كان ذلك ، وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما له من طلبات ما دامت متعلقة بالدعوب ومنتجع فيها فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعة مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيل كفله الدستور.
وقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي أسفرت عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.