رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون مجلس الدولة

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأعادت اللجنة المادة الخامسة مرة أخرى للحكومة لمزيد من الدراسة والصياغة بناءً على طلب ممثل وزارة العدل.


وتنص تلك المادة على تحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه.

ويهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة، الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى في الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى بخصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل في بعض تلك المنازعات.

وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره في الفصل بكافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم، وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل، استدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التي لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره في الفصل بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الهدف من المشروع هو سرعة التقاضى وتخفيف العبء على مجلس الدولة.

من ناحية أخرى ناقشت اللجنة، مشروع قانون الرياضة المحال من الحكومة، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة: إن مشروع القانون له شقان، أحدهما فنى تختص به لجنة الشباب والرياضة، والآخر قانونى يدخل في اختصاص اللجنة التشريعية.

وأشار إلى أن اللجنة لن تتعرض للنصوص المطروحة، ولكن يتم التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة حول كيفية مناقشة المشروع وصياغته للوصول لصيغة مشروع متكامل من الناحية الفنية والقانونية، وقال: نريد أن نكون أمام قانون للرياضة يرضى الشارع المصرى ويرضى المعنيين بشئون الرياضة من الاتحادات والأندية الرياضية وكل المشتغلين بالمهنة ويصلح لأن تفتخر به مصر.

وتسببت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل بين النواب بسبب إعطاء الحكومة الحق في التعاقد مع ذوى الخبرة، حيث أكد عدد من النواب أن تلك المادة ستفتح الباب أمام تعيين المستشارين بالحكومة عن طريق المجاملة.

وتنص المادة (16) على "أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص".
الجريدة الرسمية