شروط التعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة لمناقشة قانون الخدمة المدنية على المادة 14، و15 من القانون والخاصة بشروط التعيين في الوظائف الحكومية.
وجاء في المادة 14 من القانون الشروط الواجبة فيمن يكون له الحق في شغل الوظيفة المعلن عنها.
واشترط القانون:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
بينما جاء في المادة الـ 15 أن مدة 6 أشهر الأولى يكون فيها العامل تحت الاختبار قبل تثبيته، وجاء نص المادة: "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر،ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.