رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل المادة 13 من «الخدمة المدنية» لمراعاة حقوق المعاقين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، تنص على " دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين"، وذلك فيم يتعلق بتخصيص نسبة 5% للمعاقين في وظائف الدولة.


وأكد على عبد العال، رئيس المجلس وجود قانون خاص بالمعاقين وبه جميع أحوالهم ومميزاتهم.

وتنص المادة 13 وفق التعديل الجديد على أن "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية ".
الجريدة الرسمية