رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

عمرو الجارحي- وزير
عمرو الجارحي- وزير المالية

تخضع مجموعة من السلع والخدمات للضريبة علي القيمة المضافة، والتي بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مناقشة قائمة السلع بحضور وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي.


ويواجه القانون مجموعة كبيرة من الاعتراضات من جانب النواب، خوفًا من أن يحمل على كاهل المواطن مزيدًا من الأعباء، فيما ترى الحكومة أن القانون بديل للقانون المعمول به حاليًا "الضرائب على المبيعات".

وحصلت «فيتو» على قائمة كاملة بالسلع والخدمات المنتظر أن يطبق عليها الضريبة، حيث تضمنت القائمة كلا من أنواع التبغ الخام أو غير المصنوع وفضلاته، "تمباك" بواقع ضريبة 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلوجرام الصافى، و"غيره" بنسبة 75% بحد أدنى 16 جنيها على الكيلو جرام الصافى، وتبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ "سيجار" وتبغ الغليون، ومكبوس بقيمة 200% بحد أنى 50 جنيها لكل كيلوجرام مصنع، وسيجار توسكانى "السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار" بواقع 200% بحد أدنى 35 جنيها لكل كيلوجرام.

وشملت "المعسل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، بواقع 150% بحد أدنى 100 جنيه على كل كيلوجرام، وخلاصات وأرواح التبغ بقيمة 50% بحد أدنى 16 جنيها عن الكيلوجرام الصافي من الدخان الخـام الداخل في صناعتها".

كما تضمنت القائمة، منتجات النفط منها بنزين80 أوكتين محلى، بزيادة 3 قروش، وبنزين أوكتين 80 مستورد 18 قرشا، وبنزين 90 أوكتين محلى،48 قرشا، وبنزين90 أوكتين مستورد 63 قرشا، وبنزين 92 أوكتين محلى 48 قرشا، وبنزين 92 أوكتين مستورد 65 قرشا، بنزين 95 بزيادة 1 جنيه، محلى ومستورد، مع إضافة كيروسين 36 قرشا، وسولار36 قرشا، وزيادة المازوت بـ50 قرشا.

وشملت "البيرة الكحولية بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8% والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر، بقيمة 8%، وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة، بنسبة 8%، والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة، بنسبة 10%، وسيارات ركوب حتى 1600سم أو ذات المحركات الدوارة، فيما عد المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة نارية بنسبة 1%، وسيارات ركوب سعة السلندرات من 1601سم حتى 2000 سم أو ذات المحركات الدوراة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات بنسبة 15%، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم، أو ذات المحركات الدوراة، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم أو ذات المحركات الدوارة بنسبة 30% وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بنسبة 8%".

في السياق ذاته، تضمنت القائمة، سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم من ضريبة المدخلات من الضريبة علي القيمة المضافة فقط، وتتضمن مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة، ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، وبالنسبة للمحال التي تعمل بنظام الخلط،"البوست ميكس"، فتحصل الضريبة مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة وذلك بزيادة بنسبة 8%، مع زيادة البيرة غير الكحولية بنسبة 8%، حيث تضم كحول إثيلى نقى غير محول مهما بلغت درجته الكحولية، بواقع اللتر 15 جنيها، وكحول محول من أي درجة للوقود، بواقع 1 جنيه، مع نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك الستلا" وفرموت وأنبذة أخرى، ومشروبات مخمرة بواقع 150 % بحد أدنى 15 جنيها عن اللتر السائل، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاه، ومعطرة ومشروبات كحولية أخرى ومحضرت كحولية مركبة، بواقع 150% بواقع 15 جنيها عن اللتر.

وضمت القائمة كلا من: "زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة، أو منقاه، أو مكررة بنسبة 1%، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة، جزئيًا أو كليًا، أو مجمدة، أو منقاه بأي طريقة أخرى، وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك، بواقع 1%، وأيضًا المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه بواقع 5%، والبطاطس المصنعة بواقع 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية، بنسبة 5%، والجبس، بنسبة 5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء، بنسبة 5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير، بواقع 5% بالإضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلية في إنتاجها عدا ما يصدر "مستورد بواقع 1،625%، والنقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد بواقع 5% والخدمات التعليمة التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة بنسبة 5% والخدمات المهنية والاستشارية بقيمة 10%".

وفيما يتعلق بالسلع والخدمات المعافاه، تضمنت القائمة كل من ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرت أغذية الأطفال، والبيض، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية، أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرت وأصناف محفوظة أو مصنعة، أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية، الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة، فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى الشتلات عدا التبغ والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

كما ضمت "الخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنفية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بطبيعتها والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو توزيع التيار الكهربى، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، وورق صحف وورق طباعة وكتابة".

وشملت:"الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات، والطوابع البريدية، والمالية وبيع وتأجير الأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية، وغير السكنية، والنقود الورقية والمعدنية، وسفن أعالى البحار الواردة، والطائرات المدنية، والعمليات المصرفية، وبيع وشراء العملية بشركات النقود، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، والخدمات الصحية، وخدمات النقل البرى للأشخاص، والنقل المائى وخدمات الإنترنت واشتراكات النقابات المهنية وخدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى".
الجريدة الرسمية