بالصور..البرلمان يوافق على أول 5 مواد من الخدمة المدنية
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية _كل مادة على حدة_ بعد الموافقة المبدئية على القانون في الجلسة العامة اليوم الأحد.
ووافق المجلس على أول 5 مواد في القانون، وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر".
وتنص المادة الثانية على: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، وفقا للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حاليًا، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الرابعة على: "ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر في الجداول المرفقة بالقانون. وذلك كله مع عدم الاخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".
وتنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.