هيئة المفوضين: القانون ألزم الدولة بحماية نهر النيل
أكد تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في دعوى إلزام الدولة بحل أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وذلك لكونه يتصل بوجود الدولة وكينونتها.
وأضاف التقرير أن الدولة في هذا الشأن تستخدم كافة اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة، بل إن هناك تحركات غير مرئية للجميع تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية وذلك في إطار خطة تنسيقية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تقوم بمجموعة من الخطوات لتدارك أمر بناء السد وأنها في سبيلها للحفاظ على الأمن القومي تتلخص في اختيار وسائلها، وعليه فلا يمكن والحال كذلك إجبار الدولة أو إحدى مؤسساتها على أن تنتهج منهجًا معينا أو تتخذ قرارا محددًا في معالجة المشكلة موضوع الدعوى، وعليه فلا يتأتي والحال كذلك القول بوجود قرار سلبي لجهة الإدارة حتى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
واستندت هيئة المفوضين في تقريرها المعد من المستشار محمد حسني درويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، والذي أوصي بعدم قبول الدعوي، إلى أن المدعي يطلب وفقًا للتكيف القانوي الصحيح الحكم بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وكافة أجهزتها بجماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت على المادة 44 من الدستور" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
وأضاف أن الدولة تلتزم بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وأكد أن المادة 139 من الدستور نصت على: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
وأضاف أن المادة 151 من الدستور نصت على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وأشار التقرير إلى أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
ونوهت هيئة المفوضبن إلى أن المادة 167 فقرة "2" نصت على: "تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية، وهي: (المحافظة على آمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة)".
وأكد التقرير أن المادة 205 نصت على:" ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
وذكرت الهيئة، أن ما تقدم من نصوص تفيد أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية هم المسئولون عن حماية الأمن القومي للوطن وسلامة أراضيه، وأن الدولة هي المسئولة عن حماية نهر النيل والحفاظ على حقوق الدولة التاريخية المتعلقة به، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، لافتة إلى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بمسأله قانونية بحتة وإنما يتصل بمسألة قانونية ممتزجة باعتبارات سياسية ودولية.
وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وكافة أجهزتها بجماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت على المادة 44 من الدستور" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
وأضاف أن الدولة تلتزم بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وأكد أن المادة 139 من الدستور نصت على: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
وأضاف أن المادة 151 من الدستور نصت على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وأشار التقرير إلى أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
ونوهت هيئة المفوضبن إلى أن المادة 167 فقرة "2" نصت على: "تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية، وهي: (المحافظة على آمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة)".
وأكد التقرير أن المادة 205 نصت على:" ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
وذكرت الهيئة، أن ما تقدم من نصوص تفيد أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية هم المسئولون عن حماية الأمن القومي للوطن وسلامة أراضيه، وأن الدولة هي المسئولة عن حماية نهر النيل والحفاظ على حقوق الدولة التاريخية المتعلقة به، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، لافتة إلى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بمسأله قانونية بحتة وإنما يتصل بمسألة قانونية ممتزجة باعتبارات سياسية ودولية.