رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس «التنظيم والإدارة» يحدد ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية

الدكتور محمد جميل،
الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية يمكن إيجازها في عدة نقاط، أبرزها حظر التميز بين الموظفين في تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية التي كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية .


وأكد أن هذه النقطة تدحض ادعاءات البعض الذين حاولوا اللعب على وتر تقليل مرتبات العاملين، وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، ولم يستنفذها الموظف قبل انتهاء خدمته، ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضاف «جميل» في تصريحات صحفية، أن ملامح مشروع القانون تشمل أيضا زيادة العلاوة الدورية لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ( علما بأن الأجر الوظيفي يعادل ثلاث أمثال الأجر الأساسى)، وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقا، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2014.

كما تضم عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه ووضع نظام لمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يمكن بالنسبة للمستقبل، وجواز تسوية حالة الموظف بالمؤهل الأعلى، وذلك لفترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتابع: «وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظف وتقرير من المجلس الطبي المختص، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، وألا يقل عدد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والالتزام عن 5% من عدد وظائف الوحدة وعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة، ويصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وقواعد وواجبات تعامل موظفي الوحدة مع الجمهور قرارا من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».
Advertisements
الجريدة الرسمية