"الإفتاء": شرب البوظة "حرام"
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بأن شرب "البوظة" حرام شرعًا؛ لأنها تعد من المسكرات، مستندة الفتوى إلى قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ.
وروى جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما- «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ -وجيشان من اليمن- فسأل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أَوَمُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ -أو عُصارة أَهل النار-». رواه مسلم والنسائى.
كما نبهت الإفتاء إلى أنه ينبغى أن يتنبه إلى أنه فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء.