حيثيات الحكم في قضية «التمويل الأجنبي»
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى ومصطفى الحميلى بأمانة سر عادل عبد الحليم أسباب الحكم في قضية "التمويل الأجنبي" الجزء الثانى، بمنع كل من أحمد سميح محمد فرج، وكذا كيان مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصة بالتمويل الأجنبي، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنها اطمأنت بما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل والمتعلق بفض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على تحويل أجنبى، وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة، الذي أفاد بأن مركز الأندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره " الاتحاد الأوروبي " والوقف الوطنى الأمريكى N E D، كما أن جهاز الأمن الوطنى أكد أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلى أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبة بوجود تميز دينى ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومى وتشويه صورة البلاد في الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقة للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.
وأشارت المحكمة إلى ما شهد به ضابط بالأمن الوطنى بأن مركز الأندلس الذي قام بتأسيسه سميح قد مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعمل خارج نطاق القانون من أن تأسس عام 2004، وقد تلقى أموالا من خارج البلاد بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في مصر وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الوقيعة بين فئات وطبقات الشعب المصرى، ولإفشال السلطات المصرية، كما أضاف بأن المركز يتخذ في ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الدينى، إلا أن نشاط الفعلى تركز في شق الادعاءات الكاذبة بوجود فتنة طائفية داخل البلاد بين عنصرى الأمة، وتميزا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الإضرار بالأمن القومى وتشويه صورة مصر في الخارج وتضخيم الخلافات التي تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها على غير حقيقتها، وذلك مقابل تلك المبالغ التي يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه.
فحص حسابات المركز
وأضافت المحكمة، أنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصى للمدعو سميح أن المركز يتعامل مع البنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى وبنك hsbc، وقد قام وآخرون بتأسيس المركز، وأن الأول له حق التعامل على الحساب، وقد تلقى خلال فترة الفحص من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجاري الدولى مبلغ 50227 يورو، ومبلغ 77781 يورو عن طريق البنك العربى الأفريقى، ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنك hsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصى عدد 2 تحويل على البنك العربى الأفريقى بمبلغى 435 دولار، 12656 جنيه استرلينى وأن المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح، وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار، 117866 يورو، 6317 إسترلينى بإجمالي 1246824 جنيه مصرى، وكذا تبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005، وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار أمريكى، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترلينى بلغت 11930 جنيه استرلينى.
" تدابير تحفظية "
ووفق المادة 208 مكرر أ-1 من قانون الإجراءات الجنائية فإنها وفى الأحوال التي تقوم فيها من أدلة كافية على جدية الاتهام التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وأن هذا التمويل تعددت مصادره، وأنه وفقا لما ورد بالتحريات، فإن المركز المشار إليه يزاول نشاطا يصطدم ومقتضيات الأمن القومى بما يشكل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات، وقد قامت الأدلة الكافية على جدية الاتهام، الأمر الذي يتطلب إصدار حكم بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمعروض ضده سميح فرج ومركز الأندلس، وذلك ضمانا لما عسى أن تقضى به المحكمة من غرامات أو تعويض وفق ماهو مقرر بقانون العقوبات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشمل الحكم بالمنع تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها وفقا لنص القانون.