إلزام وزير التعليم بصرف إعانة لأسرة تلميذ معاق توفى بالسكتة القلبية
أقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد الحقوق الدستورية لذوى الإعاقة والأقزام في كافة المجالات بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع.
وأكدت المحكمة على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة وألزمت وزير التعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ولفقر أسرته التي كافحت من أجله إلى أن انتقل لرحمة الله، مؤكدة على أن المجتمع شريك في المسئولية لحماية ذوى الإعاقة والإعانة من صور التضامن الاجتماعى وهى حق لهم وليس منحة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه، تعويضًا لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة، نظرًا لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل، وذلك تطبيقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع عدة شروط لصرف الاعانة الاجتماعية تتمثل في أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20 ألف جنيه للورثة الشرعيين واجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو الذين يتوفون بشكل طبيعى، ولا ينطبق عليهم أحد شروط التأمين وذلك بعد التحري عن الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة.