5 حالات للإجازة الخاصة بأجر كامل للعاملين بالجهاز الإداري
ينص قانون الخدمة المدنية الجديد والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل.
وجاءت الحالات على الوجه الآتى:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المتخصص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبى المختص.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المتخصص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبى المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.