رئيس التحرير
عصام كامل

«القضاء الإداري» تلغي قرار محافظ البحيرة بفرض رسوم نظافة

 محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة،  بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة.


حيث فرض الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبوالسعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.

قالت المحكمة إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وأنه واجب الدولة الأساسى ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية.
الجريدة الرسمية