شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية وفقًا لـ«الخدمة المدنية»
أجاز قانون الخدمة المدنية الجديد،- وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب-، منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى.
ووضع القانون في مادته رقم 38 شروط حصول العامل على العلاوة أهمها:- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2)- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3)- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.