رئيس التحرير
عصام كامل

عضو بقضايا الدولة: رد القضاة يحتاج تشريعا مقننا لأوضاعه

المستشار أحمد عاشور
المستشار أحمد عاشور رمضان بقضايا الدولة

قال المستشار بقضايا الدولة "أحمد عاشور رمضان" والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل إن مسألة رد القضاة لها قواعد تحكمها وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 68 نجد أنهما قد تضمنا وضع تنظيم دقيق لقواعد رد القضاة.


وأضاف أن المادة (148) في قانون المرافعات حددت الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وأخصها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وما تقدم بشأن الرد يختلف عن التنحي، حيث أجازت المادة (150) مرافعات للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج في نظر الدعوى، فإنها يعرض أمر تنحيه عن نظر الدعوى على رئيس المحكمة، ولما كان القانون لم يحدد هذه الحالات، فهى متروكة لضمير القاضي.

وأشار إلى أن المادة(151) مرافعات وجوب تقديم طلب الرد أو التنحي من القاضي نفسه قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه إلا إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسباب الرد إلا بعد مضي تلك المواعيد وأيضا أوجبت المادة (152) مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد غلق باب المرافعات في الدعوى أو ممن سبق له طلب نفس القاضي في ذات الدعوى من كانت أسباب الرد قائمة حتى إغلاق باب المرافعة وكذلك فإن القاضي يجوز رده أيضا إذا كان له أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوى التي ينظرها أو كان لمطلقته التي له منها ولد أو أحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة بسبب طلب الرد أو إذا كان له خصومة أو عداوة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
وأوضح أنه طبقا للمادة 149 مرافعات فإنها على القاضي أن يخبر رئيس المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة .

وأكد أن الواقع يشير إلى أنه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضي وأسباب رده فجميعها تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى والفارق الوحيد أن الأولى لا تحتاج إلى أن يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية فيجب أن يتمسك بها الخصوم وكذلك فإن المادة (248) إجراءات جنائية تعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ولفت إلى أن إجراءات الرد قد تضمنتها المادة (153) مرافعات النص على أن الرد يحصل بتقرير يكتب بـ«قلم كتاب المحكمة» على أن يوقع عليه الطالب بنفسه، أما بالنسبة لوكيله فيجب أن يكون لديه توكيل خاص يتيح له طلب الرد، واشترطت هذه المادة أن يشتمل طلب الرد على أسبابه ومبرراته على أن تحكم الدائرة في طلب الرد بعد دراسة مبرراته وأسانيده وأدلته، ويكون ذلك في موعد لا يتجاوز شهرين، ولا يجوز استجواب القاضي.

وتابع المستشار عاشور: تضمنت المادة (162) النص على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في الطلب، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده، إلا إذا خشي مثلا ، أن يؤدي هذا إلى اضطراب الأمور.

لافتا إلى أنه وفقا لأحكام المادة 159 مرافعات فإن المحكمة عندما ترفض طلب الرد، فإنها تحكم أيضا بغرامة لا تزيد على الألف وخمسمائة جنيه على طالب الرد ومصادرة الكفالة.

واقترح بتخصيص دائرة معينة متفرغة للفصل في طلبات الرد قاطبة وتحديد جلسة سريعة للنظر فورا في طلب الرد ولتتحقق الضمانة الإجرائية التي يتوخاها طلب الرد كحق للمتهم ولعدالة المحاكمة وإضاعة الفرصة على من يستغلها بالسوء بغرض التسويف وإطالة أمد التقاضي.
يذكر أن ظاهرة رد القاضي تجلت وبشدة مؤخرا مثل طلب رد القاضي الذي كان يتولى محاكمة الرئيس السابق مبارك مما تسبب في تأخير الفصل في القضية لعدة أشهر، وأيضا الطلب الخاص برد قاضي مجلس الدولة الذي ينظر في دعوى أقامها بعض المواطنين لطلب الحكم ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع الدستور، وأخيرا رد هيئة المحكمة بالإدارية العليا التي تنظر الطعن المقام من الحكومة على جزيرتي تيران وصنافير.
الجريدة الرسمية