رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«التحرش» طريقك إلى السجن.. الحبس سنة لكل متحرش.. وثلاثة آلاف جنيه الحد الأقصى للغرامة.. «المعاكسات» ضمن الجرائم.. مضاعفة العقوبة مع تكرار الفعل.. وخبير قانون يوضح جريمة تهديد الفتي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الجلوس في البيت بدلًا من التعرض للتحرش، هكذا قرر الكثير من الفتيات عدم الاحتفال بتلك المناسبة بعد أن تحولت الأعياد إلى مواسم للتحرش في الميادين العامة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى اعتبار تلك الأيام «طوارئ» وبالتالي تم نشر قوات كبيرة من مكافحة التحرش في الميادين العامة.


وخلال السطور المقبلة توضح فيتو عقوبة المتحرشين وفقًا للقانون.
ويقول المحامي جورج ذكي إن التحرش الجنسي جريمة لا تقل جرمًا عن السرقة أو التعدي على المواطنين بالضرب، فضلًا عن كونه جرمًا أخلاقيًا ويعبر عن سيادة مظاهر الهمجية، لذا كان لزاما على المشرعين تخصيص عقوبة شديدة على المتحرش.


وأضاف «ذكي» أن المادة 306 "مكرر أ" من قانون العقوبات، نصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


مضاعفة العقوبة

وأشار «ذكي» إلى مضاعفة العقوبة حال تكرار أفعال التحرش، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

المعاكسات
وأكد الخبير القانوني عادل سيد أن المعاكسات من خلال الألفاظ تدخل ضمن جرائم التحرش، لافتًا إلى أن القانون الذي صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور تضمن أيضًا التحرش اللفظي.

وتابع إنه إذا ثبت أن هدف الجاني من التحرش اللفظي هو حصوله من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأوضح «سيد» أن العقاب القانوني يختلف باختلاف وضع المتحرش سواء كان له أسرة أو طالب، أما في حالة أن يتم تهديد الفتيات بواسطة أي سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية