«الخدمة المدنية» يحدد 60 يوما للبت في تظلمات العاملين بالجهاز الإداري
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مدة الفصل في تظلم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من تقارير تقويم الأداء التي تصدرها الهيئات والوزارات.
وأشار القانون في مواده على التالي: أنه "يُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، بما لا يخل بحق الموظف في التقاضي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار".
و"لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه".