رئيس التحرير
عصام كامل

استبدال البند 4 من المادة 9 بالقانون رقم 156 لـ2002

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء 1806 لسنة 2016.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند 4 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتى: يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرا، ولرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة.


ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
الجريدة الرسمية