رئيس التحرير
عصام كامل

بطلان التعيينات بوظيفة «كاتب رابع» فى النيابة الإدارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، فيما تتضمنه من التعيين في وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية، بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة، أثناء انعقاد جلسة السبت الماضي.


عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وأحمد بركات، وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض، القضاة بمجلس الدولة.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار وتداولت الدعوى ثلاث جلسات تدخل خلالها المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات، وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق.

وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانيين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة.

وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015 قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتيين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببوابة الحكومة الإلكترونية على أن يرفق بالإعلان طلب شغل الوظيفة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

الجريدة الرسمية