رئيس التحرير
عصام كامل

شروط صرف المساعدات النقدية في المناطق المتضررة من التصحر

فيتو

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" اليوم الأربعاء، "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد 144، قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 268 لسنة 2016، بشأن شروط وأوضاع صرف المساعدات النقدية لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف.


ويقصد بمناطق التصحر والجفاف، المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية التي يعتمد سكانها في معيشتهم بصفة أساسية على مياه المطار أو الأبار ويتضررون اقتصاديًا واجتماعيًا من نقص مياه الأمطار أو الآبار وتعرية التربة وفقد الخصوبة أو نقصها.

ونص القرار على صرف مساعدة نقدية دفعة واحدة سنويًا لمواطنى هذه المناطق المتضررة من الاعتماد المدرج في موازنة ديوان عام الوزارة والمخصص في الموازنة قطاع الحماية الاجتماعية لهذا الغرض.

وأكد القرار أنه لا يجوز صرف المساعدات إلى العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المهن والأعمال المؤقتة الذين يزيد دخلهم على 300 جنيه شهريًا وأصحاب المعاشات التأمينية والمساعدات الضمانية الشهرية الذين يزيد دخلهم الشهرى بما فيه قيمة المعاش على 300 جنيه.
الجريدة الرسمية