موقع سعودي: «تيران وصنافير» عمل سيادي لا يخضع لرقابة القضاء
سارعت المواقع الإخبارية السعودية في الرد على الحكم القضاء المصري بشأن عدم تبيعة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، ونقل موقع "العربية نت" السعودي عن خبراء قانون قولهم أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين القاهرة الرياض، بأنه "ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملًا من أعمال السيادة".
وأكد الخبراء لـ"العربية. نت" أن الحكومة المصرية تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام، وطلب وقف تنفيذه خاصة وأن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن الحكومة دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهي الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.
وأوضحوا أن هيئة قضايا الدولة ستطعن على الحكم خلال 60 يومًا من صدور الحكم، وبعد تسلمها الحيثيات ودراستها.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، كما أنه باطل وغير مشروع لعدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، ومجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور، وبعد أن يقر مجلس النواب الاتفاقية يكون التصديق أو عدم التصديق عليها من سلطة رئيس الجمهورية فقط ولا يحق وقتها أو قبلها أو بعدها للقضاء الرقابة عليها.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء الإداري استقرت الأحكام المتواترة والراسخة منها على أن أعمال السيادة مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرار إعلان الحرب والعفو الرئاسي عن بعض المسجونين هي أعمال لا تخضع لرقابة القضاء واتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تدخل في نطاق أعمال السيادة، والقانون نظم آلية الموافقة عليها، حيث إن القرار في هذا الشأن للبرلمان وبعد أن يناقشها البرلمان ويقرها يكون كما ذكرنا سابقا من حق الرئيس وحدة طبقا للدستور التصديق على الاتفاقية من عدمه ودون ولاية القضاء على ذلك.
إلى ذلك، أشار الخبير القانوني عبد الرحمن طه إلى أن الحكم في بطلان تيران وصنافير شابه قدر من البطلان وعدم المشروعية فهذه اتفاقية دولية تم التمهيد والإعداد لها منذ سنوات طويلة ووفق وثائق وخرائط دولية وفي حالة عدم التزام أية دولة من الدولتين الموقعتين عليها يكون من حق الدولة الأخرى اللجوء للتحكيم الدولي وهنا سيكون حكم محكمة العدل الدولية ملزما للدولة الأخرى التي خالفت بنود الاتفاقية مهما كان حكم قضائها الذي لن يكون له أثر على حكم محكمة العدل الدولية.
وأكد الخبير أن الحكم مؤهل لأن يلغى أمام الإدارية العليا لعدة أسباب أهمها أن الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز رقابتها قضائيا وبعد الطعن عليها من الحكومة ستقر الإدارية العليا بعدم ولاية القضاء بأي أشكاله عليها، إضافة إلى أن الاتفاقية لم تعرض حتى اللحظة على البرلمان لإقرارها من عدمه فكيف يقضي القاضي بعدم مشروعيتها.