خطة شركات الصرافة لتهريب العملة إلى السوق السوداء «تقرير»
الأزمة الدولارية التي تمر بها البلاد سببها الرئيسي انعدام الضمير الوطني، لدى المضاربين وبعض أصحاب شركات الصرافة والعاملين بها.
"فيتو " ترصد وسائل التلاعب، بالأوراق الرسمية في شركات الصرافة، للتحايل على القانون وممارسة أعمال غير قانونية، والمتاجرة بالعملة "السوق السوداء" ما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.
ألاعيب شركات الصرافة
وتعتمد حيل شركات الصرافة، على عدم تسجيل المشتريات في الأوراق الرسمية، لإجبار المتعاملين على عدم التعامل بالإيصالات لزيادة السعر عن المعلن لدى البنك المركزي، ومن ثم تقوم الشركات بضخ المشتريات بالسوق الموازية.
إيصالات وهمية
مصدر مصرفي مسئول، أكد أن شركات الصرافة تقوم بتحرير إيصالات بيع وهمية، في جميع مشترياتها، بما يسمح بتهريبها إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أن البنك المركزي، يجب أن يصدر تعليمات فورية، بإلزام شركات الصرافة، بيع حصيلتها للبنوك وبسعر معقول.
تواطؤ موظفي البنوك
وتابع: «الخطورة تكمن في أن هناك ممارسات سرية بين شركات الصرافة، وبعض موظفي البنوك للإتجار في العملة، بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، موضحا أن البنك المركزي، قام بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة للقانون.
مشروع قانون
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون، بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، في ضوء ما يشهده سوق الصرف من ممارسات، لبعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها، آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والاستقرار المصرفي.
وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي، شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزي عليها.
صلاحيات البنك المركزي
كما شمل التعديل، أن يكون لمحافظ البنك المركزي، في حالة مخالفة أيا من تلك الشركات أو الجهات شروط الترخيص، والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز «سنة»، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يتجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة، الحق في إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.
العقوبات
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء، على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، وتختص بتغليظ العقوبة، على نشاط العملات الأجنبية، خارج القنوات الشرعية.
وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة.